للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقْتَضَاهُ وَلَيْسَتْ حِينَئِذٍ مِنْ مَسَائِلِ تَرْكِ السَّجَدَاتِ الَّتِي رَتَّبُوا الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى أَسْوَأِ التَّقْدِيرِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْكَبِيرُ أَيْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ اهـ فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى عَادَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى نَافِلَةً وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فِي هُوِيِّهِ قَبْلَ انْتِصَابِهِ هَلْ يَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ حَالَ قِيَامِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلَ مِمَّا بَعْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ بِهِ مُضْطَجِعًا ثُمَّ يَقُومَ لَا كَمَا لَهَا إذَا أَرَادَ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُونَ صُمًّا لَا يَسْمَعُونَ الْقُنُوتَ يُسِرُّ بِهِ الْإِمَامُ بِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ طَالَتْ يَدُهُ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ لَمْ يَتَحَرَّكْ طَرَفُهَا بِحَرَكَتِهِ يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهَا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ سُجُودُهُ عَلَى يَدِهِ الْمَذْكُورَةِ لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْهُ

(سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَكْتَفِي بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ عِنْدَ الْعَوَامّ أَنْ يُعَدَّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى النَّبِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>