للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ بِبِئْرِ مَعُونَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ هَلْ اسْتَدَلَّ لِلرَّفْعِ بِدَلِيلِهِ، أَوْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا هِيَ الْأَدْعِيَةُ غَيْرُ الْقُنُوتِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ أَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْحَاكِمِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الشَّرْحُ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الرَّفْعَ سُنَّةٌ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالِاتِّبَاعِ وَأَنَّ الْقَائِلَ بِعَدَمِ السُّنَّةِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِ الْقُنُوتِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ إلَخْ أَنَّ الْقَائِلَ بِالْأَوَّلِ اسْتَدَلَّ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْأَوَّلِ دَلِيلَيْنِ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي أَنْعَمْت بِإِسْقَاطِ هَمْزَةِ الْقَطْعِ لِلدَّرَجِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِقِرَاءَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلْكَ الْكَلِمَةِ لِإِسْقَاطِ الْهَمْزَةِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ يَقُولُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ الْهَمْدُ لِلَّهِ بِالْهَاءِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَتْ لُغَتَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ عَنْ الْإِتْيَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>