للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةِ فَخَشَعَ وَبَكَى فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفَانِ أَوْ غَلَبَهُ، وَلَمْ يَكْثُرْ عُرْفًا لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ

(سُئِلَ) عَنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ هَلْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَا وَهَلْ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمُخْتَلِطِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْأَنْفِ، وَإِنْ قَلَّ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ قُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَإِنْ قِيلَ: إنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ؛ إذْ لَا يُعْفَى عَنْ النَّجَاسَةِ الْخَارِجَةِ مِنْهُ، وَأَمَّا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَيُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ مِنْهُ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ، وَإِذَا أَصَابَ مَاءَ الطَّهَارَةِ الدَّمُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وُشِمَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَشْطُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَتَصِحُّ بِهِ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِفِعْلِهِ فَهُوَ مَعْذُورٌ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَصَلَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا أَمْ لَا، وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>