للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَرَجِ

(سُئِلَ) عَنْ تَحْرِيكِ الْمُصَلِّي بَدَنَهُ هَلْ هُوَ كَتَحْرِيكِ الْعُضْوِ أَوْ لَا فَإِنَّ الْأَجْوِبَةَ اضْطَرَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَحْرِيكَ الْمُصَلِّي بَدَنَهُ فِي صَلَاتِهِ يُبْطِلُهَا إنْ فَحُشَ كَالْوَثْبَةِ أَوْ كَثُرَ، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا كَثَلَاثِ خُطُوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَهَذَا مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمُطَوَّلَاتِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَحْرِيكَ بَدَنِ الْمُصَلِّي، وَعِبَارَةُ أَنْوَارِ الْأَرْدَبِيلِيِّ وَالْخُطُوَاتُ الثَّلَاثُ الْمُتَوَالِيَةُ وَالْوَثْبَةُ الْفَاحِشَةُ وَالْمَضْغُ الْكَثِيرُ، وَإِنْ خَلَا عَنْ ابْتِلَاعٍ، وَدَفْعُ الْمَارِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ كَثِيرَةٍ تُبْطِلُ وَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مُبْطِلٍ لِلصَّلَاةِ فَنَطَقَ بِحَرْفٍ غَيْرِ مُفْهِمٍ فَقَطْ فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ لَهُ دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَلَوْ أَدَّى إلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى إطْلَاقِهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ هَلْ الْمُرَادُ النَّظَرُ أَوْ رَفْعُ الْحَدَقَةِ، وَلَوْ بِلَا نَظَرٍ حَتَّى يَشْمَلَ الْأَعْمَى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ (سُئِلَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>