للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا صُورَةُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِيهِ بَلْ يُؤَمِّنُ

(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ تَرَكَ الْقُنُوتَ مَعَ إمَامِهِ وَسَجَدَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ فِيمَنْ جَلَسَ إمَامُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَامَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بَعْدَ السَّلَامِ هَلْ يُؤَثِّرُ كَمَا فِي أَصْلِ النِّيَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ لَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِهِ أَنَّهُ قَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ، وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَجْلِسَ، وَلَوْ جَوَّزْنَا مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، فَإِذَا جَلَسَ وَوَجَدَهُ لَمْ يُسَلِّمْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ سَلَامَهُ اهـ وَقَالُوا فِي الْبَابِ أَيْضًا: وَلَوْ انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ نَاسِيًا لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ زَادَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ فَهَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُعْتَمَدَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ أَوْجَبْتُمْ جُلُوسَهُ فِي الْأُولَى، وَإِنْ جَوَّزْتُمْ الْمُفَارَقَةَ وَلَمْ تُوجِبُوهُ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ نَوَى الْمُفَارَقَةَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مُعْتَمَدَةٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ قِيَامَهُ فِي الْأُولَى وَقَعَ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ؛ لِأَنَّ اقْتِدَاءَهُ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>