بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مَعَ إدْرَاكِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ وَلَا بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ مَمْنُوعٌ؛ إذْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ سَبَقَ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا مَعَ الْإِمَامِ؛ إذْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ أَوْ جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ وَقَدْ فَارَقَهُ بِالنِّيَّةِ وَقَدْ أَدْرَكَ أُولَاهُ وَثَانِيَتَهُ مَعَ ثَالِثَةِ الْإِمَامِ وَرَابِعَتِهِ؛ لِأَنَّ مَا يُدْرِكُ الْمَسْبُوقُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الشُّرَّاحِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ إلَخْ قَدْ تَقَدَّمَ رَدُّهُ وَقَوْلُهُ قَرَأَهَا فِيهِمَا لَمْ يُبَيِّنْ رُجُوعَ الضَّمِيرِ فِي فِيهِمَا إلَى مَا يَعُودُ عَجِيبٌ لِظُهُورِ رُجُوعِهِ إلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ ضَمِيرُ بِهِمَا وَهِيَ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ لِمَا مَرَّ وَقَدْ أَوْضَحَهُ بِقَوْلِهِ حِينَ تَدَارَكَهُمَا إذَا لَا يَتَدَارَكُ الْمَسْبُوقُ إلَّا هُمَا فَظَاهِرٌ أَنَّ صُورَةَ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ الشِّقُّ الثَّانِي مِنْ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
(سُئِلَ) عَنْ مَسْبُوقٍ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ وَيَقْرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُهُ لَوْ اعْتَدَلَتْ قِرَاءَتُهُ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ فَاقْتَدَى مُوَافِقًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ إلَّا بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ هَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ لِقَوْلِهِمْ الْمَسْبُوقُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute