للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَلَالِمِ الْغُورِيَّةِ الْمُقْتَدِينَ بِإِمَامِهَا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الشِّبَاكُ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُمْ صَحِيحَةٌ إنْ وَقَفَهَا الْغُورِيُّ جَامِعًا وَإِنْ سَمَّاهَا النَّاسُ مَدْرَسَةً وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ.

(سُئِلَ) هَلْ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى فَرِيضَةً خَلْفَ الْعِيدِ صُبْحًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ «مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» وَخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا انْتَقَلَ مِنْ صَلَاتِهِ رَأَى فِي آخِرِ الْقَوْمِ رَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» وَهُوَ يَدُلُّ بِالْعُمُومِ وَعَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا وَالْمُصَلِّي جَمَاعَةً إمَامًا

<<  <  ج: ص:  >  >>