للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمَامِهِ بِتَمَامِ رَكْعَتَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ مُتَعَمِّدًا وَإِلَّا لَغَا مَا أَتَى بِهِ بَعْدَهُمَا عَلَى غَيْرِ مُتَابَعَةِ إمَامِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ إلَيْهَا وَتَكْمُلُ لَهُ رَكْعَةٌ مِنْ رَكْعَتَيْهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ عَمُودَيْنِ مِنْ أَعْمِدَةِ الْمَسْجِدِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَمْ إمَامًا وَكَذَا الْمَأْمُومُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي فَرِيضَةً مُنْفَرِدًا فَأَحْرَمَ بِهَا فَقَطَعَ صَلَاتَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا مَأْمُومًا فَهَلْ الْقَطْعُ الْمَذْكُورُ جَائِزٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) هُوَ جَائِزٌ.

(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ وَمَأْمُومَيْنِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقِفَا خَلْفَهُ بَلْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ فَمَا الْأَفْضَلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ وُقُوفُ أَحَدِهِمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ الصَّفُّ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلُ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ هَلْ يُسَمَّى صَفًّا أَوَّلَ وَكَذَلِكَ مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ صَادِقٌ عَلَى مَنْ ذُكِرَ إذَا لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فَقَدْ قَالُوا إنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّفُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>