للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْجَذْبِ حِينَئِذٍ اهـ. وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَوْلُ الْكِفَايَةِ لَا يَجُوزُ جَذْبُهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ.

(سُئِلَ) هَلْ تُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ إذَا كَانَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) لَا تُكْرَهُ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ نَفْيِ كَرَاهَةِ إقَامَةِ جَمَاعَةٍ فِيهِ قَبْلَ إمَامِهِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ إنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ إمَامٌ رَاتِبٌ وَلَيْسَ مَطْرُوقًا كُرِهَ لِغَيْرِ إمَامِهِ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ وَيُقَالُ لَا إنْ أُقِيمَتْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ أَنْ تُقَامَ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ إذْنِ إمَامِهِ إلَّا إذَا كَانَ مَطْرُوقًا وَعِبَارَةُ جَامِعِ الْمُخْتَصَرَاتِ وَتُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ بِذِي رَاتِبٍ لَا يُطْرَقُ وَلَوْ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ. وَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ مِنْ كَرَاهَةِ عَقْدِ جَمَاعَتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَطْرُوقِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ صَرَّحَ بِكَرَاهَةِ الْقَبَلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُقَارَنَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَخْبَرَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ مُصَلِّيًا بِأَنَّهُ صَلَّى كَذَا أَوْ حَاكِمًا بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا أَوْ شَاهِدًا بِأَنَّهُ شَهِدَ بِكَذَا هَلْ يُعْمَلُ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>