للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَوْ خُلِقَ بِلَا أَصْلِيٍّ أَنْ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمَ الْأَصْلِيِّ مُطْلَقًا حَتَّى فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ أَمْ لَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمُ الْأَصْلِيِّ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْأَذْرَعِيِّ

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهَا بِوِلَادَتِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَنْقُضُهُ لِقَوْلِهِمْ مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ كَزِنَا الْمُحْصَنِ لَمَّا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْحَدَّيْنِ لِكَوْنِهِ زِنَا الْمُحْصَنِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا لِكَوْنِهِ زِنًا وَهِيَ أَوْجَبَتْ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْغُسْلُ بِخُصُوصِ كَوْنِهَا وِلَادَةً فَلَا تُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا، وَهُوَ الْوُضُوءُ بِعُمُومِ كَوْنِهَا خَارِجًا لِهَذَا أَوْجَبَهُ خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ لِعَدَمِ إيجَابِهِ الْغُسْلَ وَلِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ يُوجِبَانِهِ أَيْضًا، وَسُكُوتُهُمْ عَنْ الْوِلَادَةِ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ النِّفَاسُ مُوجِبًا لَهُ لِانْتِهَائِهِ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إنْ لَمْ نُوجِبْ الْغُسْلَ بِهَا وَجَبَ الْوُضُوءُ، وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ بِهَا فَيَطْهُرُ أَنَّهُ كَالْمَنِيِّ وَفِي حَوَاشِي ابْنِ الْخَيَّاطِ عَلَى الْحَاوِي الصَّغِيرِ نَحْوُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>