للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَكْشِفُهَا وَهَلْ قَوْلُ الرَّوْضِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِلَا عُذْرٍ قُتِلَ هَلْ قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ تَصْوِيرٌ أَوْ قَيْدٌ لِلْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَتَأَتَّ تَطَهُّرُهُ أَوْ اسْتِنْجَاؤُهُ لَهَا إلَّا بِكَشْفِ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهَا وَلَا يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا جَازَ لَهُ كَشْفُهَا حِينَئِذٍ لِأَجْلِ إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ وَلَكِنَّهُ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ كَشْفَ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ ذُكِرَ يَسُوءُهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضِ بِلَا عُذْرٍ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ الْقَتْلُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِعُذْرٍ لَمْ يُقْتَلْ وَقَدْ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا جَازَ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ ثُمَّ زَالَ هَلْ يَفْتَقِرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ.

(سُئِلَ) عَنْ أَرْبَعِينَ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ خَطَبَ خَطِيبُهُمْ فَسَمِعُوا رُكْنًا مَثَلًا وَانْفَضُّوا أَوْ بَعْضُهُمْ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِمَامَ مُشْتَغِلٌ بِمُتَعَلِّقِ الْخُطْبَةِ مِثْلَ هَذِهِ الْخُطَبِ الْمَعْهُودَةِ فَهَلْ إذَا عَادُوا يَسْتَأْنِفُ الْخَطِيبُ الْخُطْبَةَ أَوْ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى وَهَلْ الْفَصْلُ بَيْنَ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ بِمُتَعَلِّقٍ بِهَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>