للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُئِلَ) عَنْ نِيَّةِ الْخُطْبَةِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً.

(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جُمُعَةٍ تَذَكَّرَ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى أَنَّهُ نَسِيَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ فَمَاذَا يَفْعَلُ وَمَا حُكْمُ الْمَأْمُومِينَ بِهِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَيَسْجُدُونَ السَّجْدَةَ الْأُولَى وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ انْتِظَارُهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْبِقُوا إمَامَهُمْ فِي غَيْرِ الْمُتَابَعَةِ إلَّا بِرُكْنٍ وَهُوَ السُّجُودُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ انْتِظَارُهُ فِي الِاعْتِدَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخَوْفِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>