للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا قُلْته.

(سُئِلَ) هَلْ يَلْزَمُ الْمَحْبُوسَ الِاسْتِئْذَانُ لِلْجُمُعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ إلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاكِنٍ بِزَوْجَةٍ فِي مِصْرَ مَثَلًا وَبِزَوْجَةٍ فِي الْخَانْكَةِ مَثَلًا وَلَهُ زِرَاعَةٌ بَيْنَهُمَا وَالْحَالُ أَنَّهُ مُقِيمٌ بِالزِّرَاعَةِ غَالِبَ النَّهَارِ وَيَبِيتُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْلَةً فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ هَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ فِيهِمَا حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ سَفَرُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لِمَكَانٍ تَفُوتُ بِهِ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّوَطُّنُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْجُمُعَةِ جَمِيعُ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا أَوْ مَنْ يَحْضُرُهَا فَقَطْ وَهَلْ يَكْفِي حُصُولُهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي جَمِيعِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ عُسْرُ اجْتِمَاعِ حَاضِرِيهَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ فَمَا وُجِدَ فِيهِ مِنْهَا جَازَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَمَا لَا فَلَا.

(سُئِلَ) عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَجُلُوسِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ وَالسَّلَامِ هَلْ ذَلِكَ مِنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ الَّتِي يَعْقُبُهَا الْمَذْكُورَاتُ كَالْأَخِيرَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَأَقَلِّ الْوِتْرِ حَتَّى لَا تَتِمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>