للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَطَرَأَ عَلَيْهِ عَارِضٌ فَشُلَّ كَمَا قَالَا فِي بَابِ الْوُضُوءِ: إنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالذَّكَرِ الْأَشَلِّ أَمْ لَا، وَهَلْ إذَا كَانَ مُنْسَدًّا وَانْسِدَادُهُ عَارِضٌ فَهَلْ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ انْسِدَادُهُ خُلُقِيًّا فَهَلْ يَكُونُ كَالْعُضْوِ الزَّائِدِ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ، وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ النَّقْضِ فَإِذَا قُطِعَ هَلْ يُسَمَّى ذَكَرًا حَتَّى لَوْ مَسَّهُ إنْسَانٌ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ أَوْ أَدْخَلَهُ فِي فَرْجِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا نَبَتَ فِي مَحَلِّ الْفَرْجِ عَلَى غَيْرِ سَنَنِ الْآخَرِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَبُولُ بِهِمَا اُنْتُقِضَ الْوُضُوءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ بَالَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخَرِ نَقْضٌ مُطْلَقًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُكْمُ جَمِيعِ مَا سُئِلَ عَنْهُ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ مُصْحَفٌ وَخَافَ عَلَيْهِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ أَخْذِ كَافِرٍ فَهَلْ لَهُ إلْقَاؤُهُ فِي قَاذُورَةٍ خَوْفًا عَلَيْهِ وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ ذَلِكَ فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْإِلْقَاءِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَعَرَّضَهُ لِلتَّلَفِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْحُرْمَةِ فَمَا فَائِدَةُ إلْقَائِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلْقَاءُ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَةِ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ

(سُئِلَ) عَمَّا تَفْعَلُهُ أَوْلَادُ

<<  <  ج: ص:  >  >>