للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْته كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَئِمَّةِ اللُّغَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ بَنَى عَلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَأَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِأَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَيَسْجُدُ وَقَالَ أَيْضًا فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى وَكَانَتْ لَهُ جُمُعَةً وَقَالَ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَأَتَمُّوا كَانَ فِيهِ قَوْلَانِ إلَخْ وَذَكَرَ أَصْحَابُهُ مِثْلَهُ وَقَالَ أَيْضًا وَإِذَا صَلَّتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ مَعَهُ رَكْعَتَهُ الْبَاقِيَةَ عَلَيْهِ فَهَلْ تَجْلِسُ مَعَهُ لِتَشَهُّدِهِ أَوْ تَقُومُ لِلْإِتْمَامِ إلَخْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْمُفَارَقَةِ وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً كَمَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.

وَقَالَ أَيْضًا قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ فَتَشَهَّدَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ السَّلَامِ وَشَرَعَ فِي الْعَصْرِ إلَخْ وَقَالَ أَيْضًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَكُلُّ قَوْمَةٍ يَتْلُوهَا الرُّكُوعُ وَالسَّجْدَتَانِ مِنْ الصَّلَوَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>