للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبِيرٍ ثَابِتٍ كَالْجِدَارِ وَفِي جَانِبِ ذَلِكَ الْحَرْفِ عَاجٌ بَعِيدٌ عَنْهُ فَهَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ أَمْ لَا كَقَابِضِ طَرَفِ شَيْءٍ عَلَى نَجَسٍ لَمْ يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ كَمَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ قَوَائِمُهُ فِي نَجَسٍ أَوْ عَلَى حَصِيرٍ مَفْرُوشٍ عَلَى نَجَسٍ أَوْ بِيَدِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ وَهِيَ كَبِيرَةٌ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ لِأَنَّهَا كَالدَّارِ أَمَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً اهـ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَابِضِ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ لِحَمْلِهِ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ وَلَا يُتَخَيَّلُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ حَامِلٌ لِلْمِنْبَرِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ هَلْ الْمُرَادُ إدْرَاكُهَا تَامَّةً مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا لِقَوْلِ الشُّرَّاحِ سَوَاءٌ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَى أَمْ فِي الثَّانِيَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ إدْرَاكُ رُكُوعِهَا مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الْأُولَى.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَطَبَ وَأَمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَتَى بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ وَشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>