للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْبَلَدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ اسْتِنْكَارِ الْعَامَّةِ ذَلِكَ وَعَدَمِ انْقِيَادِهِمْ لَهُ فَهَلْ تَجِبُ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تُسَنُّ رَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ الْمُؤَخَّرَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهَذِهِ الظُّهْرُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَإِعَادَتِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْمُصَلِّي أَنَّ جُمُعَتَهُ فُعِلَتْ قَبْلَ انْتِهَاءِ عَدَدِ الْجُمَعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِعْلُ الظُّهْرِ وَالْأَوْجَبُ وَالرَّاتِبَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ حِينَئِذٍ لِلظُّهْرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ الْفَرْضُ وَإِعَادَتُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَمْ يُدْرِكْ إمَامَ الْجُمُعَةِ إلَّا فِي التَّشَهُّدِ وَنَوَى الْجُمُعَةَ وَصَلَّاهَا ظُهْرًا ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ثَانِيًا تُقَامُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهَا

(سُئِلَ) عَنْ الْعُذْرِ الْمُرَخِّصِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِثْلَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ إذَا اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يُكْرَهُ لَهُمْ الْحُضُورُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ حُضُورُ

<<  <  ج: ص:  >  >>