لِأَنَّ تَحَرُّكَهُ الْمَذْكُورَ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ الْمَذْكُورِ بَلْ لَا تَجُوزُ لِعَدَمِ ظُهُورِ الْحَيَاةِ فِيهِ بِاخْتِلَاجٍ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَالتَّحَرُّكُ الْمَذْكُورُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَيْسَ بِأَمَارَةٍ لِحَيَاتِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رِيحًا أَوْ نَحْوَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ تُسَنُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسَنُّ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُصَابٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ نَزَلَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا مَيِّتًا هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا فَمَا الْجَوَابُ عَنْ الْحَدِيثِ الْمُخْبِرِ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ فِيهَا إذْ يَقْتَضِي مَوْتَهُ بَعْدَ حَيَاتِهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى لِلصَّلَاةِ عَلَى السِّقْطِ تَيَقُّنُ حَيَاتِهِ أَوْ ظُهُورِهَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَأَمَّا تَيَقُّنُ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ مُقْتَضٍ لِغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ لَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُشَارِ إلَيْهِ أَنَّ الْمَلَكَ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلَ السِّقْطُ الْمَذْكُورُ مَيِّتًا وَجَبَ غُسْلُهُ وَدَفْنُهُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَ فُقَهَاؤُنَا وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَنْ جِنَازَةٍ حَضَرَتْ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ أَذَانِ الْعَصْرِ بِنَحْوِ دَرَجَتَيْنِ فَأَرَادَ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ مَعَهَا تَأْخِيرَهَا لِيُصَلَّى عَلَيْهَا إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute