للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذَّكَرِ عَلَى إرَادَةِ التَّسْمِيَةِ لَمْ يَضُرَّ وَأَمَّا لَفْظُ الْعَبْدِ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ إفْرَادُ مَنْ أُشِيرَ إلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَنْ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِ الْمُبَعَّضِ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ فِي مَالِهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ مَاتَ فِي نَوْبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُبَعَّضِ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حَيًّا مِنْ أَقَارِبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(سُئِلَ) عَنْ زَوْجَةٍ تُوُفِّيَتْ فَجَهَّزَهَا بَعْضُ أَقَارِبِهَا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُوسِرِ بِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا.

(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ سَتْرُهُ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) يَجِبُ عَلَيْهِ السَّتْرُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْجَنَائِزِ لَا يَجِبُ فِي الْحَاضِرَةِ تَعْيِينُ هَلْ قَوْلُهُ فِي الْحَاضِرَةِ قَيْدٌ مُعْتَمَدٌ حَتَّى لَوْ صَلَّى عَلَى غَائِبٍ وَجَبَ تَعْيِينُهُ وَذَلِكَ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَمْ لَا؟ ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ قَيْدٌ مُعْتَمَدٌ فَيَخْرُجُ بِهِ الْغَائِبُ

(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ تَطْوِيلُ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>