للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْكُورَةِ أَمْ زَكَاتُهَا كُلُّهَا أَمْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ أَصْلًا لِأَخْذِ عَمْرٍو الْعُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا كَمَا ذُكِرَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَمِيعِ فَفِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ تُخْرَجُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى زَيْدٍ زَكَاةُ جَمِيعِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ كَالْمَغْصُوبَةِ إذْ بَيْعُ عَمْرٍو لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبَةِ وَتَخْرُجُ زَكَاتُهَا فِي الْبَلَدِ الَّتِي هِيَ فِيهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَالَ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ ثَمَانُونَ دِينَارًا فَبَاعَهَا بِمُحَابَاةٍ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَازِمًا عَلَى إخْرَاجِهَا دِينَارَيْنِ فَهَلْ الْبَيْعُ بَاطِلٌ سَوَاءٌ أَقَرَّرَ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا؟ كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَفْرَزَ قَدْرَهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى جُلُودًا وَاشْتَرَى دِبَاغًا يَدْبُغُهَا بِهِ وَيَبِيعُهَا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَالدِّبَاغُ يُسَاوِي نِصَابًا فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَالِ التِّجَارَةِ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْجُلُودُ مِلْكَهُ بَلْ يَدْبَغُهَا بِالْأُجْرَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا وَهَلْ مَنْ يَصْبُغُ بِالْأُجْرَةِ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى اشْتَرَى الدِّبَاغَ لِيَدْبَغَ بِهِ جُلُودَهُ ثُمَّ يَبِيعَهَا لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ أَوْ أَكْثَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>