للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى وَلَدَيْهِمَا وَلُزُومُهَا عِنْدَ خَوْفِهِمَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَشْبَهَا الْمَرِيضَ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَهُوَ لَا تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَفْطَرَا بِسَبَبِ غَيْرِهِمَا فَلَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّهَا مَنْسُوخَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

(سُئِلَ) عَنْ صَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ إذَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَقُلْنَا بِوُجُوبِهِ فَفَاتَ هَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى صَلَاتِهِ إذَا سَبَبُهُ فَاتَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِعَارِضٍ وَهُوَ أَمْرُ الْإِمَامِ بِهِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ لَا مُطْلَقًا فَالرَّاجِحُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ لَا تَفُوتُ بِالسُّقْيَا بَلْ تُفْعَلُ شُكْرًا.

(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ اكْتِحَالُ الصَّائِمِ لِلْخِلَافِ فِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ الصَّوْمِ بِلَا سَبَبٍ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ وَلَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالتَّحْرِيرِ وَالْمَنْهَجِ وَكَمَا فِي الْعُمْدَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَشَرْحِهَا أَوْ يَحْرُمُ الصَّوْمُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>