للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَوْمُهُ بِشَرْطٍ فَإِذًا لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِي حَقِّ هَذَا الشَّخْصِ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ يَوْمُ الشَّكِّ أَوْ لَا فَهَلْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حُرْمَةُ كَوْنِهِ يَوْمَ شَكٍّ غَيْرُ تِلْكَ الْحُرْمَةِ وَيُنْظَرُ ذَلِكَ بِمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً وَلَمْ يَمْضِ زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ حَلَّتْ حَيْثُ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْحِلَّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ الْمُسْتَنِدَةَ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ زَالَتْ وَإِنْ وَجَدَ حُرْمَةً يَتَوَقَّفُ زَوَالُهَا عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ اهـ بِالْمَعْنَى أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ الِاحْتِيَاطِ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا مِنْ الْمُعْتَقِدِ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فِي صِحَّةِ نِيَّتِهِ وَصَوْمِهِ عَنْهُ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَاعْتَبَرُوا فِي بُطْلَانِ صَوْمِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَقِدِ إخْبَارَ عَدَدٍ وَلَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لِتَحْرِيمِ يَوْمِ الشَّكِّ سَبَبَانِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَصَلَ صَوْمَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِ شَعْبَانَ وَاسْتَمَرَّ صَائِمًا إلَى يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا يَكُونُ صَوْمُهُ إيَّاهُ حَرَامًا إلَّا لِكَوْنِهِ يَوْمَ الشَّكِّ.

(سُئِلَ) عَنْ الصَّائِمِ إذَا تَعَمَّدَ بِفَتْحِ فَمِهِ دُخُولَ الذُّبَابِ أَوْ غُبَارِ الطَّرِيقِ وَدَخَلَ شَيْءٌ هَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَنْ الصَّائِمِ إذَا أَدْخَلَ عَيْنًا فِي دَاخِلِ قَصَبَةِ عَظْمِ سَاقِهِ فِي غَيْرِ مُخِّهِ هَلْ هِيَ جَوْفٌ يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِذَلِكَ إذَا كَانَ عَامِدًا عَالِمًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَحْمَ السَّاقِ أَوْ مُخَّهُ لَيْسَ بِجَوْفٍ فَلَا يُفْطِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>