للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا تَكَلَّفَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ وَيَصِحُّ إحْرَامُهُ لَهُمَا بِذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْهُمَا بِهِ فَرْضُ الْحَجِّ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ مَعَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِبَنْدَرِ جُدَّةَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَهَلْ يُبَاحُ لَهُ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ لِتَحِلَّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِجُدَّةِ أَمْ لَا تُبَاحُ لَهُ الْمُجَاوَزَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ بَلَغَ مِيقَاتًا مُرِيدًا نُسُكًا لَمْ تَجُزْ مُجَاوَزَتُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَإِنْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ بِبَنْدَرٍ بَعْدَ الْمِيقَاتِ شَهْرًا مَثَلًا لِلْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْإِقَامَةَ بِالْبَنْدَرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ الْحَجِّ «خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» هَلْ الْمُرَادُ بِهِ غُفْرَانُ كُلِّ الذُّنُوبِ حَتَّى التَّبَعَاتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ أَفْتُونَا فِي ذَلِكَ بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ مَعْزُوَّةً وَهَلْ مَا فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا

؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ غُفْرَانُ الذُّنُوبِ صَغَائِرُهَا وَكَبَائِرُهَا حَتَّى التَّبَعَاتِ فَفِي خَبَرٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «وَأَمَّا وُقُوفُك عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهْبِطُ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>