للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَغَائِرِهَا وَكَبَائِرِهَا حَتَّى التَّبِعَاتِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى مُؤْنَةِ سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مَنْعُهُ.

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ لِمُصَلِّي الصُّبْحِ بِمَكَّةَ الْمُكْثُ ذَاكِرًا حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْ الطَّوَافُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ الطَّوَافُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَافَ وَبَعْضُ مَلْبُوسِهِ فَوْقَ الشَّاذَرْوَانِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا (فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ سَعَى مُعْتَرِضًا أَوْ مَشَى قَهْقَرَى أَوْ مَنْكُوسًا هَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ.

(سُئِلَ) هَلْ ضُبِطَ عَرْضُ الْمَسْعَى؟

(فَأَجَابَ) لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كُلَّ مَرَّةٍ بِأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِمَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَالرَّاكِبُ يُلْصِقُ حَافِرَ دَابَّتِهِ

(سُئِلَ) هَلْ تُسَنُّ النِّيَّةُ فِي السَّعْيِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسَنُّ بَلْ قِيلَ إنَّهَا شَرْطٌ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ هَلْ يَفُوتُ طَوَافُ الْقُدُومِ بِالتَّأْخِيرِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>