تَعْلِيقٌ لِأَصْلِ الْإِحْرَامِ فَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَهَذَا الْمُعَلَّقُ مُحْرِمًا وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت.
(سُئِلَ) هَلْ يُجْزِئُهُ الطَّوَافُ وَهُوَ مَطْرُوحٌ عَلَى بَطْنِهِ أَوْ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ وَالْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْزِئُهُ طَوَافُهُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مَعْذُورًا وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ الْمُتَّجِهَ خِلَافُهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى النَّائِبِ فِي الرَّمْيِ أَنْ يَرْمِيَ عَنْ نَفْسِهِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ أَوْ يَكْفِي أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةً عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَرْمِيَهَا عَنْ مُسْتَنِيبِهِ وَهَكَذَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَيَرْمِيَ عَنْهَا الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ ثُمَّ عَنْ مُسْتَنِيبِهِ بَعْدُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَلْحَقُ بِالْحَائِضِ فِي تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ مَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاحَةٌ كَمَا أَلْحَقُوهُ بِهَا فِي حُرْمَةِ عُبُورِهِ الْمَسْجِدَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ سُورِ مَكَّةَ أَوْ بَعْدَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْحَائِضِ فِي حُكْمِهَا النُّفَسَاءُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ إذَا نَفَرَتْ فِي يَوْمِ حَيْضِهَا وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَخْشَى تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ كَذِي الْجِرَاحَةِ النَّضَّاحَةِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ وَلَا تَفُوتَانِ إلَّا بِمَوْتِهِ هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا مِنْ فَرْضٍ وَلَا غَيْرِهِ بَعْدَ طَوَافِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute