عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَصَّ فِي الْإِمْلَاءِ وَالْقَدِيمِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِسَاعَةٍ بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ يَكْفِي الْمُرُورُ كَعَرَفَةَ اهـ زَادَ فِي قُوَّتِهِ. قَوْلُهُ: وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَالْمُرَادُ يَمْكُثُونَ فِي بُقْعَةٍ مِنْهَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ اهـ وَلَعَلَّهُ مُسْتَنَدُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ فَإِنَّهُ حَمَلَ الْمُكْثَ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى مَا يَشْمَلُ الْمُرُورَ بِتَجَوُّزٍ فَلَا مُخَالَفَةَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَذَرَ الْحَجَّ فِي الْعَامِ الثَّالِثِ هَلْ لَهُ أَنْ يَحُجَّ فِي الثَّانِي تَطَوُّعًا أَوْ عَنْ غَيْرِهِ؟ قِيلَ نَعَمْ وَقَيْلَ لَهُ الْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا أَوَّلُهُمَا لِعَدَمِ دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَنْذُورِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِلْأَجِيرِ إجَارَةً إذَا عَجَزَ عَنْ الرَّمْيِ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لِلضَّرُورَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ حَاجٍّ تَرَكَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَجَاءَ إلَى مِصْرَ مَثَلًا ثُمَّ صَارَ مَعْضُوبًا بِشَرْطِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِنَابَةَ إذَا أَجْزَأَتْ فِي جَمِيعِ النُّسُكِ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى لَا يُقَالُ النُّسُكُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا يُبْنَى فِيهِ فِعْلُ شَخْصٍ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَحِلَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute