للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُرِيدًا لِلنُّسُكِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعَزَاهُ الْبَغَوِيّ إلَى الْقَدِيمِ وَزَادَ الْبَنْدَنِيجِيُّ فَقَالَ وَكَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ لَمْ يَعْنِ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجِبَ الدَّمُ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَحْرَمَ الْآفَاقِيُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ فَقَرَنَ عَنْ عَامِهِ هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ أَمْ لَا كَمَا فِي تَجْرِيدِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ الْمُزَنِيّ فِي الْمَنْثُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ وُجُوبُ دَمَيْنِ دَمٍ لِلتَّمَتُّعِ وَآخَرَ لِلْقِرَانِ. .

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَفْسَدَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ حَجَّهُ بِجِمَاعٍ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَيُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ فِيهِ فَهَلْ يُعْطِيهِ نَفَقَةَ الْقَضَاءِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ كَالْأَدَاءِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ كَوْنُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا قَائِلًا بِأَنَّ مَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ تُسْتَحَبُّ لَهُ إعَادَتُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ.

(سُئِلَ) هَلْ الرِّدَّةُ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ تُبْطِلُ مِنْهُ مَا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا وَيَبْنِي فِيمَا إذَا كَانَ الطَّوَافُ بِغَيْرِ نُسُكٍ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَدَثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>