الطَّوَافِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الطَّوَافُ لِنَحْوِ زِحَامٍ صَلَّى التَّحِيَّةَ وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ لِمُقِيمٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اهـ. فَكَلَامُهُ فِي الْمُقِيمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فِي أَنَّهُ يَكْثُرُ دُخُولُهُ الْمَسْجِدَ وَلَا يَطُوفُ وَأَجَابَ فِي الثَّالِثَةِ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهَا بِمَحَلِّ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَجَابَ فِي الرَّابِعَةِ بِأَنَّهُ مَتَى طَافَ فِيهَا بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَنْعَقِدْ لِمَا ذُكِرَ وَأَجَابَ فِي الْخَامِسَةِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ فِيهَا إلَى مَكَّةَ بِالْقَصْدِ الْمَذْكُورِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِنُسُكٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى مُقَابِلِهِ وَأَجَابَ فِي السَّادِسَةِ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِيهَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَدَلٌ عَنْ الْغُسْلِ إنَّ الْغُسْلَ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا حُطَّ عَنْهُ إلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ تَخْفِيفًا
(سُئِلَ) عَمَّنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مَرِيدًا لِلنُّسُكِ بِلَا إحْرَامٍ هَلْ يَكْفِيه الْعَوْدُ إلَى مِثْلِ الْأَوَّلِ مَسَافَةً أَوْ لَا يَكْفِيه بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهِ أَوْ إلَى مِيقَاتٍ مِثْلِهِ مَسَافَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَمَتِّعِ حَيْثُ كَفَاهُ الْعَوْدُ إلَى مَكَان مِثْلِ الْمِيقَاتِ مَسَافَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَكَانُ مِيقَاتًا بِأَنَّ هَذَا قَضَاءً لِمَا فَوَّتَهُ بِإِسَاءَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِيه فِي سُقُوطِ الدَّمِ عَنْهُ إلَّا الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي هُوَ جَاوَزَهُ مَرِيدًا لِلنُّسُكِ أَوْ إلَى مِيقَاتٍ مِثْلِهِ مَسَافَةً هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute