للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَلْ تُحْسَبُ الْمَضْمَضَةُ ثُمَّ الِاسْتِنْشَاقُ أَمْ يُحْسَبُ الِاسْتِنْشَاقُ وَتَفُوتُهُ الْمَضْمَضَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى قَدَّمَ الِاسْتِنْشَاقَ عَلَى الْمَضْمَضَةِ حُسِبَ وَفَاتَتْ الْمَضْمَضَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا فَالتَّرْتِيبُ شَرْطٌ لِحَسَنَاتِهَا كَمَا لَوْ تَعَوَّذَ قَبْلَ الِاسْتِفْتَاحِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ خِلَافَهُ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ

(سُئِلَ) عَمَّنْ اغْتَسَلَ وَنَسِيَ لُمْعَةً مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَانْغَسَلَتْ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِوُضُوئِهِ لَا بِقَصْدِ النَّفْلِيَّةِ ارْتَفَعَ بِهِ حَدَثُ اللُّمْعَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَرْتَفِعُ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، أَوْ أَطَالَ قِيَامَهُ أَوْ رُكُوعَهُ أَوْ سُجُودَهُ أَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ أَوْ بَدَنَةً عَنْ شَاةٍ هَلْ يَقَعُ الْجَمِيعُ فَرْضًا أَمْ يَقَعُ الزَّائِدُ نَفْلًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجَمِيعَ فَرْضٌ وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ، وَفِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ أَنَّ الزَّائِدَ يَقَعُ نَفْلًا وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي النَّذْرِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ شَاةٍ أَنَّ الْفَرْضَ سُبُعُهَا، وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الزَّكَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>