للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ فَهَلْ يَرُدُّ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ الْأَجْنَبِيِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرُدُّ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ.

(سُئِلَ) عَنْ بَائِعِ أَمَةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا قَالَ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ فَهَلْ تَعْتِقُ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ فَسَخَ الْبَيْعَ بِسَبَبِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ عَتَقَتْ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِلَّا فَلَا تَعْتِقُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَبَايَعَا مُتَبَاعِدَيْنِ وَفَارَقَا مَكَانَهُمَا قَاصِدًا كُلٌّ مِنْهُمَا جِهَةَ الْآخَرِ أَوْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَكَانَهُ قَاصِدًا جِهَةَ الْآخَرِ هَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ تَفَرُّقًا فَيَبْطُلُ خِيَارُهُمَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَكَانَهُ وَوَصَلَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْآخَرُ مَعَهُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ عُدَّ تَفَرُّقًا كَأَنْ تَفَرَّقَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَيَنْقَطِعُ بِهِ خِيَارُهُمَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) عَنْ الْحَمْلِ فِي الْبَهِيمَةِ هَلْ هُوَ عَيْبٌ كَالْأَمَةِ أَوْ لَا وَيَكُونُ خَاصًّا بِالْآدَمِيِّ كَمَا فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ الرَّوْضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِيهَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِهِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْ هَلَاكِهَا بِالْوَضْعِ وَأَمَّا الْبَهِيمَةُ فَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ فِيهَا وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ أَجَابَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كَفَّارَةِ الْإِحْرَامِ وَالزَّكَاةِ وَعَزَاهُ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى رَدِّ تَرْكِ الْعَيْبِ بِعِوَضٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>