لَا لِضَرَرِ الْبَائِعِ بِالتَّبْعِيضِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ بَاعَ بَعْضَهُ لِبَائِعِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَهَلْ لَهُ رَدُّ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَوْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لَا ضِرَارَ الشِّرْكَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ السَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ مِنْ الرَّقِيقِ وَلَوْ صَغِيرًا وَلَوْ تَابَ مِنْهُ هَلْ هُوَ عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ لَا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِيهِ أَنَّهُ مَرْدُودٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَمَا فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَاعَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَلِلطِّفْلِ أَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ الطِّفْلِ أَمْ لَا يَجُوزُ كَالْوَكِيلِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرِطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِ مُوَكِّلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَكَذَا لِفَرْعِهِ إنْ كَانَ بَالِغًا كَمَا أَنَّهُ يَجُوز لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِفَرْعِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لِأَنَّ عِبَارَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُلْغَاةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَاوَضَاتِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ الْأَعْمَى شَخْصًا فَاشْتَرَى لَهُ عَقَارًا مِنْ بَصِيرٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ تَقَايَلَ الْبَائِعُ وَالْأَعْمَى فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute