عَمَّا لَوْ بَاعَ الْحِجَارَةَ الْمَدْفُونَةَ لِغَيْرِ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلِ بِهَا فَهَلْ حَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَبِيعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَا قَالَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ زَرِيعَةَ نِيلَةٍ بِشَرْطِ أَنَّهَا إنْ نَبَتَتْ كَانَتْ بِالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ وَالْمُحْوِجُ إلَى هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ مَا نَبَتَ مِنْ زَرْعِهَا فَزَرَعَهَا وَسَقَاهَا وَأَنْفَقَ عَلَى ذَلِكَ مَالًا وَلَمْ يَنْبُتْ فَهَلْ الْبَيْعُ بَاطِلٌ فَمَاذَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَوْ صَحِيحٌ وَهَلْ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْيَمَانِيِّينَ أَفْتَى بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ جَمِيعُ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَرْثِ وَالسَّقْيِ وَغَيْرِهِ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ وَهَلْ لَهُ نَظِيرٌ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي مِثْلُ الزَّرِيعَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا يَضْمَنُ الْمَبِيعَ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِأَقْصَى قِيمَةٍ وَمَا أَفْتَى بِهِ أَحْمَدُ الرَّسُولُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى حَبًّا عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ فَلَمْ يَنْبُتْ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أُجْرَةُ الثِّيرَانِ الَّتِي حَرَثَ عَلَيْهَا وَجَمِيعُ الْخَسَارَةِ وَثَمَنُ الْبَذْرِ الَّذِي قَبَضَهُ مَرْدُودٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ وَرَقُ الْحِنَّاءِ وَالنِّيلَةِ فِي بَيْعِ شَجَرِهِمَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute