إلَيْهِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الثَّانِي وَكَمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي ثَوْبٍ مُطْلَقًا وَيُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ لَا عَلَى الْمَقْصُورِ وَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ أَرَدْته؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ وَالْإِقْرَارُ الْمَذْكُورَانِ وَتُحْمَلُ الْكَيْلَةُ عَلَى الْمُعْتَادَةِ لِلسِّمْسِمِ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَلِأَنَّهَا لَوْ تَعَدَّدَتْ فِي السِّمْسِمِ حُمِلَتْ عَلَى الْغَالِبِ فِيهِ فَكَيْفَ وَقَدْ اتَّحَدَتْ فِيهِ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُقِرِّ بِهَا وَلَوْ قَالَ أَرَدْت غَيْرَهَا لِأَنَّ إرَادَتَهُ الْمَذْكُورَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِبُطْلَانِ عَقْدِ السَّلَمِ وَالْإِقْرَارِ النَّاشِئِ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَوْلَى لِغَيْرِهِ عَلَى قَدْرٍ مِنْ الْعَجْوَةِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ هَلْ يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِعَدَمِ جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ الْقِشْدَةِ اللَّفَّاتِ الْجَامُوسِيِّ الَّتِي تُخْلَطُ بِالنَّطْرُونِ هَلْ هِيَ مِثْلِيَّةٌ أَوْ مُتَقَوِّمَةٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ والنطرون مِنْ مَصَالِحِهَا كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ وَكُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ اللَّبَنِ الْمَقْصُودُ، الْمِلْحُ وَالْإِنْفَحَةُ مِنْ مَصَالِحِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ تَحْصِيلُ الْمُسْلَمِ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَحْصِيلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي نَظَائِرِهِ وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute