ذَلِكَ أَحْكَامُ الْقِرَاضِ فَلَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إلَّا بِالْمِثْلِ الصُّورِيِّ لِذَلِكَ الْمَدْفُوعِ وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مُتَقَوِّمًا اهـ وَلَا يُخَالِفُ جَوَازَ الِاسْتِبْدَالِ الْمَذْكُورِ مَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صُلْحُ ضَامِنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمُصَالَحَتِهِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ ضَمَانُ الْمُسْلَمِ فِيهِ جَائِزٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فَلَوْ ضَمِنَ فَصَالَحَ الْكَفِيلُ عُمَّالَهُ بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ لِأَنَّ الصُّلْحَ بَيْعٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَوْ قَالَ فِي لَفْظِ الصُّلْحِ صَالَحَنِي عُمَّالُك فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ الَّذِي أَسْلَمْته إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا لِأَنَّهُ إقَالَةٌ وَالْإِقَالَةُ مِنْ غَيْرِ الْعَاقِدِ لَا تَصِحُّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إذَا صَالَحَ الضَّامِنُ عَلَى عِوَضٍ أَخَذَهُ لَمْ يَجُزْ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ أَخْذُ عِوَضٍ عَمَّا فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ ضَمَانِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَيُفَارِقُ الْحَوَالَةَ لِأَنَّهَا يُطَالَبُ فِيهَا بِبَدَلِ الْحَقِّ وَفِي الضَّمَانِ يُطَالَبُ بِنَفْسِ الْحَقِّ اهـ.
وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إذَا صَالَحَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ يَجُوزُ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْعَقْدِ فَأَمَّا إذَا كَانَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute