للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَرْسًا فَلَهُ ثَوَابُ مَنْ أَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ بِسَبَبِ غَرْسِهِ إلَى فَنَاءِ الْمَغْرُوسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا أُكِلَ مِنْ ثَمَرِهِ فِي مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَنْ تَعَدَّى بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَارِسِ فَلِوَارِثِهِ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَيْنًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ رَهَنَهَا تَحْتَ يَدِ بَائِعِهَا بِثَمَنِهَا وَأَقْبَضَهُ إيَّاهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ ثُمَّ اتَّصَلَ لِحَاكِمٍ شَرْعِيٍّ شَافِعِيٍّ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ اشْتَرَى مِنْ الرَّاهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحْضَرَ لَهُ الثَّمَنَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي الْمُرْتَهِنِ فِيهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ يَكُونُ لَا حَقَّ لِلْبَائِعِ فِيهَا وَثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهَا الْآخَرَ يَشْهَدُ بِذَلِكَ مُسْتَنِدًا إقْرَارٌ شَرْعِيٌّ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ حَنَفِيٍّ وَأَنَّ الْبَيْعَ صَدَرَ مِنْهُمَا حَالَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ وَبِقَضِيَّةِ ذَلِكَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فَاسِدٌ وَالْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عَلَى الرَّهْنِ وَالدَّيْنُ كَذَلِكَ وَحَكَمَ بِبَقَاءِ الرَّهْنِ وَبُطْلَانِ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَالِانْتِقَالَاتِ وَبَقَاءِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ وَالْعَيْنُ الْمَرْهُونَةِ عَلَى مِلْكِ رَاهِنِهَا وَسُقُوطُ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي حُكْمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>