للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ شَهَادَةَ الْقِيمَةِ مَدْرَكُهَا الِاجْتِهَادُ وَقَدْ تَطْلُعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَةِ الْيَتِيمِ مِائَةٌ مَثَلًا فَأَذِنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا بِهَا فَبِيعَتْ بِهَا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَتَانِ مِنْ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَالْإِذْنَ فِيهِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَمِلُ كَلَامُ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا تَغَيَّرَتْ هَيْئَةُ الْكَرْمِ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يَقْطَعُ فِيهَا بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَةٌ فَإِنْ فَرَضَ مِثْلَهُ فِي الْكَرْمِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ بَيْعِهِ وَالْإِذْنِ فِيهِ وَكَلَامُ السُّبْكِيّ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْته.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَاعَ عَدْلٌ الرَّهْنَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ثُمَّ زَادَ رَاغِبٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ زِيَادَةً يَتَغَابَنُ بِهَا هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ لَيْسَ لِرَاهِنِ الْأَرْضِ بَعْدَ إقْبَاضِهَا أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا وَلَا أَنْ يَغْرِسَ فَإِنْ فَعَلَ قَلَعَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ إنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بِالْقَلْعِ فَهَلْ الْقَلْعُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ جَارٍ سَوَاءً كَانَتْ الْأَشْجَارُ وَقْفًا وَشَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَلَى الشَّجَرَةِ ثَمَرَةٌ وَبَاعَهَا بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ وَحَلَّ الْأَجَلُ قَبْلَهُ وَمَا إذَا كَانَ أَجْرُ الْبِنَاءِ مُدَّةً وَحَلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>