وَلَدِي غَيْرُ رَشِيدٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنَّهُ رَشِيدٌ فَمَنْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ وَالِدِهِ بِيَمِينِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ وَإِنْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِمَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْحَجْرُ أَوْ عَدَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي حَقِّ مَنْ عُلِمَ حَجْرُهُ اسْتِصْحَابُهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ رُشْدُهُ بِالِاجْتِهَادِ وَأَمَّا مَنْ جُهِلَ حَالُهُ فَعُقُودُهُ صَحِيحَةٌ كَمَنْ عُلِمَ رُشْدُهُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَ أَحَدًا قَالَ بِعَدَمِ صِحَّةِ عَقْدِهِ اهـ وَإِنْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْعَاقِدِ الرُّشْدُ فَإِنَّهُ قَدْ يُفْهَمُ اشْتِرَاطُ تَحَقُّقِهِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَلِي أَمْرَ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوِهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الْحَجْرِ أَمْ لَا كَمَا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ فِي بَابِ الْوَصَايَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ أَمَانَةٌ وَوِلَايَةٌ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالُوا فِي بَابِ الْحَجْرِ وَيَكْفِي فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ فَأَفْهَمَ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ فِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ صَاحِبُ النَّوَوِيِّ تَفْرِيعًا عَلَى وِلَايَةِ الدَّمِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ ثُبُوتُ وِلَايَتِهَا بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا يَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ يَعْنِي بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ بَلْ ذَكَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute