للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ تَكُونَ عَلَى دَيْنٍ وَالْحَوَالَةُ وَقَعَتْ عَلَى التَّرِكَةِ وَهِيَ أَعْيَانٌ.

(سُئِلَ) عَنْ مَحْجُورَةٍ لَهَا دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَلَهُ عَلَى وَالِدِهَا وَوَالِدَتِهَا نَظِيرُهُ فَقَالَ أَحَلْتُك لِبِنْتِك عَلَيْك وَعَلَى زَوْجَتِك بِمَا لَهَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ فَقَبِلَهَا هَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِحُّ إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهَا بِحَيْثُ يُوَفِّيَانِهَا دَيْنَ الْحَوَالَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ زَوْجَ ابْنَتِهِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ حِجْرِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى نَظِيرِ مَالِهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ وَمِنْ دَيْنٍ آخَرَ وَهُمَا عَالِمَانِ بِذَلِكَ فَأَجَابَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ أَحَالَهَا عَلَى ذِمَّةِ وَالِدِهَا وَقَبِلَ وَالِدُهَا الْحَوَالَةَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ الْحَوَالَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَالِدُهَا مُوسِرًا بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ وَيُبَدِّلُهُ لَهَا صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ وَحَقُّهَا بَاقٍ فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا وَلَهُ مُطَالَبَةُ وَالِدِهَا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَحُكْمُ الشَّافِعِيِّ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُحِيلَ عَلَى شَخْصٍ فَبَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَيِّتًا حَالَ الْحَوَالَةِ هَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَيَأْخُذُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَوَالَةَ صَحِيحَةٌ بَلْ الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَحِيحَةٌ وَيَأْخُذُ الْمُحْتَالُ الْمَالَ مِنْ التَّرِكَةِ

(سُئِلَ) عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إذَا قَبِلَ الْحَوَالَةَ وَلَمْ يَكُنْ بِذِمَّتِهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>