رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الضَّامِنَ دَفَعَهُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنِّي فَقَالَ رَبُّ الدَّيْنِ إنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَصَدَّقَهُ الضَّامِنُ عَلَى عَدَمِ دَفْعِهِ فَهَلْ لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَصْدِيقَ الضَّامِنِ رَبَّ الدَّيْنِ عَلَى عَدَمِ دَفْعِهِ لَهُ يُكَذِّبُ بَيِّنَتَهُ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَلِرَبِّ الدَّيْنِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُعْسِرَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَبِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ أَوْ ضَامِنٌ مَلِيءٌ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَى بَائِعِهِ الرُّجُوعُ إلَى عَيْنِ مَتَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُفْلِسُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَضَمِنَ وَأَدَّى عَنْ جِهَةِ الضَّمَانِ يَرْجِعُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَتِهِ الْمَضْمُونَ لَهُ هَلْ الْمُرَادُ مَعْرِفَتُهُ بِالْعَيْنِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لَا النَّسَبِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَصَاحِبُ الْمُعِينِ وَعِبَارَتُهُ الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ لَا مَعْرِفَةُ الْمُعَامَلَةِ كَمَا نَقَلَهُ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ شُهْبَةَ وَهَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْكَفِيلِ حَيْثُ قَالُوا تَكْفِي مَعْرِفَتُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute