لِتَضَمُّنِهِ دَعْوَى فَسَادِ الْعَقْدِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا شَرِيكُهُ فَيَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ وَبِرَدِّ الْوَلَدِ إقْرَارَ أَبِيهِ يَلْغُو حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إلَى بُطْلَانِ الشَّرِكَةِ إذَا قِيلَ بِهِ قَبْلَ وُجُودِ الرَّدِّ وَإِذَا قِيلَ بِبُطْلَانِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَفَسَّرَ الْأَبُ إقْرَارَهُ بِالْهِبَةِ وَأَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا بَعْدَهُ لَا يُفِيدُهُ الصِّحَّةَ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْوَلَدِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا بَيِّنَتُهُ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِالرَّدِّ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَبَ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شُرَكَائِهِ فَهَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا أَوْ لَا أَوْ بِإِذْنِهِمْ فَهَلْ يَصِيرُ عَارِيَّةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِحِصَصِهِمْ بِالْحَلْبِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ حَلَبَهَا بِإِذْنِهِمْ صَارَتْ حِصَصُهُمْ عَارِيَّةً وَإِلَّا فَمَغْصُوبَةً.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا زَيْدٌ وَالْآخَرُ عَمْرٌو خَلَطَا مَالًا ثُمَّ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَيْهِ وَتَسَلَّمَهُ زَيْدٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ عَمْرٌو فِي السَّفَرِ إلَى مَكَانِ كَذَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ مَا أَحَبَّ وَاخْتَارُوا لِرِبْحٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَزَيْدٌ مُتَبَرِّعٌ بِالْعَمَلِ فِي حِصَّةِ عَمْرٍو فَأَقَرَّ فِي مَجْلِسِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُعَاقَدَ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِبِكْرٍ يَسْتَحِقُّهُ وَرَثَتُهُ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّ اسْمَهُ فِي ذَلِكَ عَارِيَّةٌ وَكَتَبَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَثِيقَةً شَرْعِيَّةً بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا أَنَّ الْوَلَدَ أَذِنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute