تَضَمَّنَ صُدُورَ عَقْدِهِمَا وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إذْنُ الْمُقِرِّ لَهُ إذْ لَا يَكُونُ اسْمُ الْمُقِرِّ فِي ذَلِكَ عَارِيَّةً إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّهُ مَدْلُولُ الْخَبَرِ الصِّدْقُ وَاحْتِمَالُ كَذِبِ مُخْبِرِهِ فِيهِ لَيْسَ مِنْ مَدْلُولِهِ بَلْ هُوَ احْتِمَالٌ عَقْلِيٌّ وَقَدْ صَدَّقَ الْمُقَرَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إشْعَارُ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِعَدَمِ الرِّضَا بِبَقَاءِ الْبَيْعِ وَهُوَ يَنْفَسِخُ بِهِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَنْفَسِخُ بِالتَّصْرِيحِ بِمَا يَقْبَلُ رَفْعَهَا وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ فِيهَا وَمُنَافَاةِ الْإِقْرَارِ لِلْبَيْعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا إذْ مِلْكُ الْمَبِيعِ مَوْقُوفٌ حِينَئِذٍ فَلَيْسَ مَمْلُوكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ بَلْ لَيْسَتْ نَظِيرَتَهُمَا فَإِنْ قَالَ فِيهَا وَاسْمِي فِي ذَلِكَ عَارِيَّةٌ صَارَتْ نَظِيرَتَهُمَا وَلَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيُحْمَلُ عَلَى تَوْكِيلِ الْمُقَرِّ لَهُ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَالْإِخْبَارُ عَنْ ذَلِكَ الْمُقَرِّ لَهُ بِالْمَبِيعِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ عَمْرٍو وَوَلَدِهِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِذْنِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا حَلَفَا اسْتَمَرَّتْ صِحَّةُ الشَّرِكَةِ وَاسْتَحَقَّ بَكْرٌ رِبْحَ نَصِيبِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ دَابَّةٍ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute