للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْت الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ الِاشْتِرَاطُ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ الْبَغَوِيِّ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ وَإِنَّ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ هُنَا أَنَّهُ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَكِيلٍ شَخْصَانِ فِي قَبْضِ مَبْلَغٍ مَعْلُومٍ دَيْنًا لَهُ وَكَالَةً مُطْلَقًا مُفَوَّضَةً ثُمَّ طَالَبَ الْوَكِيلَ مَنْ عِنْدَهُ بِالْمَالِ وَقَبَضَ مِنْهُ مَبْلَغًا وَتَعَوَّضَ فِي بَاقِيهِ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ فَهَلْ لَهُ التَّعْوِيضُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ الْمُوَكَّلُ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ التَّعْوِيضُ عَنْهُ وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَمَّا زَادَ فِي لَفْظِهِ وَكَالَةً مُطَلَّقَةً مُفَوَّضَةً تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ تَجُوزُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَنْ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ مِنْهُ بِأَدَاءٍ أَوْ اعْتِيَاضٍ إذْ لَوْ لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ لَكَانَ لَغْوًا وَأَلْفَاظُ الْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ فَحِينَئِذٍ اعْتِيَاضُ الْوَكِيلِ عَنْ بَاقِي الدَّيْنِ صَحِيحٌ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَدْيُونِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلٍ عَجَزَ بِعَارِضٍ غَيْرِ دَائِمٍ هَلْ يَسْتَنِيبُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِيبُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ آخَرَ فَتَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ بَيْعِ مَا لَمْ يَخَفْ تَلَفَهُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَكَّلَ شَخْصًا فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلٌّ مُسَلَّمٌ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَيَبْقَى لِكُلٍّ بَيْعُ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>