للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَحَكَمَ بِمُوجِبِهَا أَيْضًا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ يَنْقُضُ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ الْمُنَفَّذَ الْمَذْكُورَ أَمْ يَعْمَلُ بِهِ وَيَنْفِي الْحُكْمَ الثَّانِيَ أَمْ يَتَعَارَضَانِ فَيَتَسَاقَطَانِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْحُكْمِ بِالتَّعْوِيضِ وَالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ الْحَاصِلُ مِنْ تَسَاقُطِهِمَا أَيْضًا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ ذُكِرَتْ عَنْهُ وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسًا كَمْ يَلْزَمُهُ فَقَالَ يَلْزَمُهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ إذْ الْمَعْنَى اثْنَا عَشَرَ دَرَاهِمَ وَأَسْدَاسًا فَيَكُونُ النِّصْفُ دَرَاهِمَ وَهِيَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَالنِّصْفُ أَسْدَاسًا وَهِيَ سِتَّةُ أَسْدَاسٍ بِدِرْهَمٍ فَهَذِهِ سَبْعَةٌ وَلَوْ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَرُبُعًا لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَلَوْ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ أَوْ نِصْفًا فَتِسْعَةٌ ثُمَّ هَكَذَا هَذَا نَصُّ كَلَامِهِ فَهَلْ قَوْلُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ مَذْكُورٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ إذْ الِاثْنَا عَشَرَ مُبْهَمَةٌ وَقَدْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُمَيِّزَيْنِ مُفَسِّرَيْنِ لَهُمَا فَحُمِلَا عِنْدَ انْتِفَاءِ تَفْسِيرِ الْمُقِرِّ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى تَمَيُّزِ كُلٍّ لِنِصْفِهَا دَفْعًا لِلتَّحَكُّمِ وَعَمَلًا بِقَوْلِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>