وَلَا دِينِيَّةٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عِنْدَ إقْرَارِهِ وَحِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُلْزَمَةٍ إذْ لَا ضَمَانَ بِسَبَبِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَإِنْ وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَعْدَ تَلَفِهَا فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَدِيعَةِ ضَمِنَهَا الْمُقِرُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِائْتِمَانِ الدَّافِعِ لِلضَّمَانِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الْإِذْن كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمُقِرُّ وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا وَأَقَرَّتْ أَنَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ حَقًّا وَلَا اسْتِحْقَاقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا ذَهَبًا وَلَا دَيْنًا وَلَا عَيْنًا وَلَا صَدَاقًا وَلَا بَقِيَّةً مِنْ صَدَاقٍ وَلَا كِسْوَةً وَلَا نَفَقَةً وَلَا مُتْعَةً وَلَا تَقْرِيرًا عَنْ ذَلِكَ وَلَا حَقًّا مِنْ الْحُقُوقِ وَلَا شَيْئًا قَلَّ وَلَا جَلَّ لِمَا سَلَف مِنْ الزَّمَانِ وَإِلَى تَارِيخِهِ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتَهُمْ وَيَدَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ الْبَرَاءَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَهِيَ جَاهِلَةٌ أَوْ نَاسِيَةٌ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فُرُشًا أَوْ تَوَابِعَهُ كَلِحَافٍ وَغَيْرِهِ وَآلَةِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ فَهَلْ إذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ أَوْ النِّسْيَانَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا وَتُطَالِبُ بِحَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا وَإِذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute