للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِّرِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ أَرْشَ نَقْصِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّمَ أَصْنَافًا مِنْ الْغِلَالِ وَالْبُقْسُمَاطِ وَالْجُبْنِ مِنْ جَمَاعَةٍ عَلَى سَبِيلِ السَّوْمِ بِالْعَقَبَةِ وَتَصَرَّفَ فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ بِالْعَقَبَةِ ثُمَّ ظَفِرُوا بِهِ فِي الْقَاهِرَةِ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ الْبُقْسُمَاطُ وَمِنْ وَقْتِ تَعَدِّيهِ فِيهِ إلَى وَقْتِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَهُوَ الْغِلَالُ وَالْجُبْنُ مِنْ حِينِ تَعَدِّيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ إلَى حِينِ تَلَفِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخَصْلَتَيْنِ الْأُخَرَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَمْ يَتَعَيَّنُ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ.

(سُئِلَ) هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ فِي تَلَفِ الْعَارِيَّةِ بِسَبَبِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ عِنْدَ احْتِمَالِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ إذَا تَلِفَ هَلْ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْوَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الدِّمْيَاطِيِّ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>