للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَزِمَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ الْقَدْرَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ إنْسَانٌ دَرَاهِمَ أَوْ حَبًّا أَوْ غَيْرَهُ لِغَيْرِهِ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَلَهُ عَزْلُ قَدْرِ الَّذِي لِغَيْرِهِ وَيَتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ عَلَى مِثْلِهِ فِيمَا إذَا غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا وَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ قَالُوا يُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلِطِ قَدْرَ حَقِّهِ وَيَحِلُّ الْبَاقِي لِلْغَاصِبِ وَأَجَابَ أَيْضًا عَمَّا إذَا أَخَذَ الْمَكَّاسُ مِنْ إنْسَانٍ دَرَاهِمَ وَخَلَطَهَا بِدَرَاهِمِ الْمَكْسِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ قَدْرَ دَرَاهِمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْتَلِطِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ أُخِذَتْ مِنْهُمْ بِالنِّسْبَةِ اهـ فَمَا فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِخَلْطِ الْمَغْصُوبِ بِمَالِهِ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ وَالنَّصِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَبِخَلْطِهِ بِمَغْصُوبٍ آخَرَ لِغَيْرِهِ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ فَأَوْضِحُوا لَنَا الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ وَعَمَّا سُئِلَ عَنْهُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَنْقُولِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ أَنَّ مَا أَجَابَ بِهِ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ مَالُهُ حَرَامٌ إذَا قُلْنَا بِمِلْكِهِ بِالْخَلْطِ لَمَا حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ اهـ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ بِمِثْلِهِ أَيْ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ صَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>