للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَسِّهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَ غُسْلِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ أَوْ غَسَلَ يَدَيْهِ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ أَحْدَثَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْوُضُوءِ فِي الْأُولَى، وَإِلَى غَسْلِ يَدَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ إلَى إعَادَتِهِ فِيمَا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَهُ وَيَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِهِ لِتَحْصِيلِهَا فِيمَا إذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ هَلْ الْخَارِجُ مِنْهُ مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَاخْتَارَ أَنَّهُ مَنِيٌّ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنْ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ لِلشَّكِّ فِي الْجَنَابَةِ، وَلِهَذَا مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بِفِعْلِ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَسْلَ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ

(وَسُئِلَ) عَنْ دُعَاءِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ هَلْ يُسَنُّ فِي الْغُسْلِ وَهَلْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ دُعَاءُ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ كَالْوُضُوءِ وَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَقَّ ذَكَرَهُ نِصْفَيْنِ وَأَدْخَلَ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>