فَمَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ خَالَفَ فِيهِ الْعَادَةَ وَإِلَّا فَقَدْ قَالُوا لَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ بِئْرَ بَالُوعَةٍ وَفَسَدَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لِلْمَاءِ فَذَهَبَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ تَنَدَّى جِدَارُهُ فَانْهَدَمَ وَلَمْ يَضْمَنْ وَلَا مَنْعَ نَعَمْ لَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي سَعَةِ الْبِئْرِ أَوْ قُرْبِهَا مِنْ الْجِدَارِ أَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً تَنْهَالُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا ضَمِنَ اهـ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَنْعَ مَنُوطٌ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ لَا بِالْجِدَارِ وَغَيْرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ وَالْقُمَاشِ وَنَحْوِهِ تَيَسُّرُ دَفْعِ ضَرَرِ الثَّانِي بِنَقْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَنْ النَّهْرِ كَنِيلِ مِصْرَ هَلْ لَهُ حَرِيمٌ وَمَا قَدْرُهُ وَهَلْ إذَا أَحْيَا شَخْصٌ فِيهِ بِنَاءً وَوَقَفَهُ مَسْجِدًا هَلْ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا أَحْيَا فِيهِ دَارًا يَمْلِكُهَا أَمْ لَا وَهَلْ إذَا تَبَاعَدَ النَّهْرُ عَمَّا أَحْيَاهُ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلنَّهْرِ حَرِيمًا وَهُوَ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ النَّاسُ بِأَنْ تَمَسَّ حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُ شَيْءٍ مِنْهُ بِالْإِحْيَاءِ فَمَنْ بَنَى فِيهِ بِنَاءً وَوَقَفَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَصِحَّ وَقْفُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ وَمَتَى بَنَى فِيهِ دَارًا هُدِمَتْ وَلَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَمْ يَضُرَّ فِي حَرِيمِهِ لَهُ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute