للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَاقِلَتِهِ وَلَوْ كَذَبَ رَجُلٌ عَلَى لِسَانِ الْإِمَامِ بِأَمْرِهِ بِإِحْضَارِهَا فَأَجْهَضَتْ فَزَعًا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْكَاذِبِ وَلَوْ هَدَّدَ غَيْرُ الْإِمَامِ حَامِلًا فَأَجْهَضَتْ فَزَعًا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَوْ صَاحَ بِدَابَّةِ إنْسَانٍ أَوْ هَيَّجَهَا بِثَوْبِهِ فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ أَوْ وَهْدَةٍ وَهَلَكَتْ وَجَبَ الضَّمَانُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا إنْسَانٌ فَسَقَطَتْ وَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يُمْنَعُ الْمَارُّ بَيْنَ حِلَقِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ سَوَاءٌ الْمَسَاجِدُ وَغَيْرُهَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ هُوَ مَنْعُ تَحْرِيمٍ أَوْ مَنْعُ كَرَاهَةٍ وَهَلْ إذَا اُتُّخِذَ الْمَسْجِدُ لِصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ مَثَلًا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيُزْعَجُ مِنْهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ الْمُرُورِ الْمَذْكُورِ وَيُكْرَهُ الِاتِّخَاذُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ الشَّرْعِيَّةَ إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَأَوْصَى بِأَنْ يَبْتَاعَ وَصِيُّهُ الْمَذْكُورُ رُبْعَ مُخَلَّفَاتِهِ الْكَائِنَةَ بِالضَّيْعَةِ الْفُلَانِيَّةِ لِيَشْتَرِيَ بِهِ آلَاتٍ مَوْضِعٍ بِمِنًى وَيُعَمِّرُ بِهِ سَبِيلًا لِيُسَبِّلَ بِهِ مَاءً فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ إسْنَادِ الْوَصِيَّةِ فَقَطْ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يُعَمِّرُ بِهِ رَاجِعًا إلَى الْمَوْضِعِ بِمِنًى إذْ هُوَ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَوْدِهِ إلَى الْمَوْضِعِ فَهَلْ يَجُوزُ بِنَاءُ ذَلِكَ بِمِنًى فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ أَمْ لَا يَجُوزُ فَتَكُونُ بَاطِلَةً لِامْتِنَاعِ الْبِنَاءِ بِمِنًى شَرْعًا أَمْ الضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ

<<  <  ج: ص:  >  >>