للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ شَارِحُهُ أَنَّهُ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ فَقَدْ قَالُوا فِي الْوَصِيَّةِ لَوْ أَوْصَى لِلْمَسْجِدِ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِهِ وَعِمَارَتِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرْته حُكْمُ مَا لَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ وَقَفَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَصَالِحِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى بَنَاتِهِ الثَّلَاثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَاتَ فِيهِ وَتَرَكَهُنَّ وَزَوْجَةً وَبَيْتَ الْمَالِ فَهَلْ هَذِهِ كَمَسْأَلَةِ ابْنِ الْحَدَّادِ وَهِيَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ الْحَائِزِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا إنْ خَرَجَ الْوَقْفُ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ نَافِذٌ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْكَمَ فِيهَا بِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالرَّدِّ فِي حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَالزَّوْجَةِ فَهَلْ لِلْبَنَاتِ إنْ تَرَدَّدَتْ أَيْضًا وَيَصِيرُ الْوَقْفُ كُلُّهُ طَلْقًا لِكُلٍّ مِنْ الْوَرَثَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْوَقْفِ عَلَى الْحَائِزِ كَمَا صَوَّرَهُ هُوَ بِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ وَنَحْوِهَا وَالْوَقْفُ فِي هَذِهِ فِي نَصِيبِ بَيْتِ الْمَالِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إجَازَةٌ وَصِحَّتُهُ فِي نَصِيبِ الْبَنَاتِ وَالزَّوْجَةِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَتِهِنَّ وَلَا يَلْزَمُ الْوَقْفُ فِي نَصِيبِ الْبَنَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِيصِ الْإِجْحَافِ بِهِنَّ حَيْثُ يَصِيرُ نَصِيبُهُنَّ وَقْفًا وَنَصِيبُ الزَّوْجَةِ طَلْقًا اهـ فَهَلْ جَوَابُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>